محمد بن مسعود العياشي

295

تفسير العياشي

29 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما خلا الكلاب عما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تآكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لان الله قال : " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن يدرك ذكاته . ( 1 ) 30 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام قال الله " الا ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم " فهي الكلاب . ( 2 ) 31 - عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت ؟ قال : نعم كل ان الله يقول : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 3 ) 32 - عن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه ؟ قال : نعم ان الله يقول : " كلوا مما أمسكن عليكم " . ( 4 ) 33 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله . ( 5 ) 34 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله " مكلبين " . ( 6 ) 35 - عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل ما امسك عليه الكلاب وان بقي ثلاثة ( ثلثه خ ل ) . ( 7 ) 36 - عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام ان الرجل

--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5 ( 2 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5 ( 3 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5 ( 4 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . ( 5 ) البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . ( 6 ) الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 6 وباب 2 . البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 . ( 7 ) الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 6 وباب 2 . البرهان ج 1 : 448 . البحار ج 14 : 800 .